المؤسسات السياسية في الجزائر
إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة ومؤسسات سياسية يخضع لها جميع أفراد الجماعة وبالتالي توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها و السلطة في النهاية ترد إلى إرادة الأمة و لا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذه الإرادة
نصوص المؤسسة الجزائرية الجمهورية هي:- · بيان أول نوفمبر 1954
- · بيان مؤتمر الصومام، أغسطس 1956
- · بيان مؤتمر طرابلس، يونيو 1962
- · ميثاق الجزائر، أبريل 1964
السلطة التشريعية : يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة. وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه وفي مراقبة عمل الحكومة في إطار الدستور.
السلطة التنفيذية : ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول والحكومة.
- المجلس الدستوري - السلطة القضائية - مجلس المحاسبة - بالإضافة إلى مجالس وهيئات استشارية أخرى.
أولا: مجلس الأمة/ AN الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري
ثانيا: المجلس الشعبي الوطني APN/الغرفة الأولى للبرلمان.
ثالثا: المجلس الدستوري/ أنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور1989 المادة 153.
يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
من صلاحيته:مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.
رابعا: السلطة أو الهيئة التنفيذية
· تتمثل في رئيس الجمهورية والوزير الأول.
· رئيس الجمهورية
· رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء، ينتخب باقتراع عام مباشر سري، عهدته 5 سنوات قابلة للتجديد مرة فقط يعين ويقيل الوزير الأول وفي الوظائف السامية للدولة (ولاة، سفراء، وزراء، قضاة)
يوقع المراسيم الرئاسية ويشرع بأوامر. حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها.
الوزير الأول/ ينفذ القوانين والتنظيمات، يسهر على السير الحسن للإدارة العمومية ، يوقع المراسيم التنفيذية.
له حق المبادرة بالقوانين. يوزع الصلاحيات على الحكومة وينسق عملها. يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ، يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
الحكومة/ وزارات مكلفة بقطاعات، على رأس كل وزارة وزير، تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.
خامسا: السلطة القضائية
السّلطة القضائيّة مستقلّة. تحمي المجتمع والحرّيّات، وتضمن المحافظة على الحقوق الأساسيّة.
في: المحكمة العليا، المجالس القضائيّة، المحاكم، مجلس الدولة، المجلس الأعلى للقضاء.
سادسا: مجلس المحاسبة/ يتمتع بالاستقلالية، يكلّف بالرّقابة البعديّة لأموال الدّولة والجماعات الإقليميّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.يساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.
اطلع على جميع مواضيع الثقافة العامة لمسابقات التوظيف من هنا :