مهام مستشار التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية

القرار الوزاري رقم91/171 المُرخ في 02 مـارس 1991م، الذي يُحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في المؤسسات التربوية.
القرار رقم 171 الذي يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 -115 المؤرخ في 1 أفريل سنة 1970 ، والمتضمن إنشاء المعاهد التكنولوجية للتربية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وعملها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
أحكــــــــام عامــــــــة
المادة 1 : يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية مهامهما وفقا لأحكام المرسوم رقم 90 – 49 المشار إليه أعلاه ، تحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بالنظام والانظباط في مؤسسات التعليم والتكوين .
ويمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية .
المادة 3 : يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية والإدارية .
المادة 4 : يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة .
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراسات .
المادة 5 : يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسسة حيث أنها بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة 6 : يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه .
ويمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي والمعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب المدير للدراسات بالمؤسسة .
المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية ومالية .
النشاطــــــــات التربويــــــــة
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على استعمال الأفضل لقدراتهم وامكانياتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها .
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعة التربوية ، قدوة للتلاميذ في سلوكهم .
المادة 10 : يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي :
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة .
- حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسة .
- مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم .
- تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم .
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في :
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
- تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
- تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية في المؤسسة .
المادة 12 : يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة .
المادة 14 : يراقب مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يحول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون ، وهم الذين يمنحون رخص الدخول إلى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطعم وقاعة التمريض .
المادة 16 : يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو الخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ، ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنشطة التلاميذ والأساتذة .
النشاطــــــــات البيداغوجيـــــــــة
المادة 17 : يساهم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية في :
- ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة .
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
المادة 18 : يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية وتسخيرهم بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم .

النشاطات الإدارية والمالية
المادة 21 : يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة 22 : يحرر مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضونها على مدير المؤسسة آو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها .
المادة 23 : يسهر مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات ويرفعون عن طريقه إلى المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر .
المادة 24 : يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة .
المادة 25 : يمكن أن يطلب من مستشاري التربية ومستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لايتداول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال وتحصيلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة السلمية.
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمصالح الاقتصادية إما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مد ير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات ، أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .
أحكــــــام ختاميـــــــة
المادة 28 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فإن توزيع المهام عليهم بقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا .
المادة 29 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية او عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي :
- تأطير مجموعة من الأقسام .
- مسك ملفات التلاميذ .
- الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء .
- المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعية تتطلب كفاءات خاصة.
المادة 30 : يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل ونهار .
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية وفي واجباتهم المهنية .
المادة 32 : : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 33 : : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
الجزائر في 2 مارس 1991
وزير التربية
علي بن محمد


تابع كل ما يخص الامتحانات المهنية لمسابقة الترقية 2022 من هنا :

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-